ما حكم الإسراع في تكبيرات الانتقال والحركة، وهل يخلّ ذلك بالصلاة، وما حكم الإسراع في الفاتحة والتشهد مع الاطمئنان بمقدار تسبيحتين؟
إذا كان الإسراع في القراءة لا يخلّ بالنطق بالحروف، فالقراءة مجزئة والصلاة صحيحة، وإذا ترتب عليه لحن مُغَيّر للمعنى في الفاتحة، فالصلاة باطلة. ومثل الفاتحة في ذلك التشهد الأخير؛ فهو ركن، أما التشهد الأول وتكبير الانتقال فهما من السنن، ولا تبطل الصلاة باللحن فيهما أو بتركهما. والطمأنينة هي سكون الأعضاء واستقرارها زمناً ما، وتحصل بمجرد سكون المصلي في الركن، وإن قل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/185167