هل يجب على من قُطعت سبابته اليمنى أن يرفع إصبعًا بديلاً عنها في التشهد؟
دل حديث ابن عمر رضي الله عنهما على أن الإشارة في التشهد تكون بسبابة اليد اليمنى. وقد نص العلماء على أن مقطوع السبابة اليمنى لا يشير بغيرها من الأصابع أو باليسرى، لأن لكل يدٍ هيئتها وسنتها في الجلوس. فلو كانت السبابة اليمنى مقطوعة أو عليلة، فإن الإشارة تسقط عنه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/12755