العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من مات وعليه صلاة، بأن أذن المؤذن ولم يصلها لسبب ثم مات قبل أدائها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا مات الرجل ولم يتمكن من أداء ، فيُرجى ألا يؤاخذه الله بها. أما إذا تمكن وقصر فيها حتى مات، فهو مؤاخذ بذلك، لكن لا يقضيها وليه عنه؛ لأن الصلاة عبادة لا تجزئ فيها النيابة. وعلى وليه الإكثار من الاستغفار والدعاء له.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
42338
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي