ما حكم من مات وعليه صلاة، بأن أذن المؤذن ولم يصلها لسبب ثم مات قبل أدائها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا مات الرجل ولم يتمكن من أداء ، فيُرجى ألا يؤاخذه الله بها. أما إذا تمكن وقصر فيها حتى مات، فهو مؤاخذ بذلك، لكن لا يقضيها وليه عنه؛ لأن الصلاة عبادة لا تجزئ فيها النيابة. وعلى وليه الإكثار من الاستغفار والدعاء له.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/42338
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 42338
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي