هل ما تفعله السائلة من عدم الاغتسال إلا في اليوم الرابع عشر أو الخامس عشر حين لا ترى شيئًا صحيحٌ، وهل يشملها قول ابن عباس، علمًا بأن عادتها سبعة أيام، وما بعدها صفرة وكدرة تصل أحيانًا لليوم الثالث عشر؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا رأت المرأة الصفرة والكدرة في زمن العادة أو كانت متصلة بالدم، تعد حيضًا. أما بعد الطهر فلا تعد شيئًا، لقول أم عطية: "كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئًا". فإذا انقطع الدم وما اتصل به من صفرة وكدرة وجب ، وإذا عاودت الصفرة أو الكدرة بعد ذلك فلا تعد حيضًا. وينبغي قضاء الصلوات التي تركت بعد انقطاع وقبل الاغتسال.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/111267
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 111267
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي