العودة إلى البحث
السؤال

هل زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة وهي في سن السادسة يناقض الآية السادسة من سورة النساء التي تحدد بلوغ النكاح ببلوغ سن الخامسة عشرة؟ وكيف نفهم هذه الآية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ليس في الشريعة تحديد لسن زواج الرجل أو المرأة، وأجمع أهل العلم على جواز تزويج الصغير والصغيرة إذا زوجها أبوها من كفء. ودل الكتاب على صحة تزويج الصغيرة التي لم تبلغ، وعدم تحديد ذلك بسن معين. وقد استدلوا بقوله تعالى: (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ) وبحديث عائشة رضي الله عنها: (تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابنة ست، وبنى بي وأنا ابنة تسع).

ولا تعارض بين هذا وبين قوله تعالى: (وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ)؛ فالآية في بيان متى يدفع المال لليتيم، وأن ذلك بعد بلوغهم ورشدهم، والمقصود ببلوغ النكاح هنا: بلوغ الحلم. والآية ليست مانعة لتزويج الصغيرة، بل تدل عليه، واليتم لا يكون بعد البلوغ.

ومع جواز تزويج الصغيرة، فإنه لا ينبغي تزويج الصغير أو الصغيرة، بل ينتظر بلوغهما ليختارا لأنفسهما، وأما الوطء، فلا توطأ الزوجة إلا إذا كانت تطيق ذلك، ويمنع الأب تسليم ابنته الصغيرة لذلك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
5197
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي