هل يُعد المال المكتسب من عقد بناء عمارة حرامًا إذا كان العقد يتضمن شرطًا بتركيب قنوات تلفزيونية تحتوي على محرمات، مع كون باقي المشروع لا يشمل أي محرمات؟
يجب على المسلم الحذر من كل ما فيه نشر للشر والرذيلة، والتعاون على الإثم والعدوان محرم؛ لقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". لا يجوز الإعانة على معصية، ومن أعان عليها كان شريكًا في الإثم. حكم تركيب القنوات المختلطة يعتمد على علمك بحال من رُكِّبت له، فإن علمت أنه لا يستعمل منها إلا المباح، فلا بأس، وإلا فلا يجوز تركيبها ولا الإعانة عليها، فما يوصل إلى الحرام حرام، والوسائل لها أحكام المقاصد. المال المكتسب من هذا العمل لا يحرم كله، فيجب التخلص من القدر المحرم منه بإنفاقه في وجوه الخير بنية التخلص، لا الصدقة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/129137