العودة إلى البحث
السؤال

هل عليّ حرج إذا تأخرت عن المساجد القريبة مني لألتحق بهم في الركعة الثانية بعد أن تكون ثلث الساعة قد مرت، علمًا بأنهم يقيمون صلاة الفجر الصادق مبكرًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يبدأ وقت صلاة الفجر بطلوع الفجر الصادق، ومن لا يستطيع معرفة وقت الفجر بنفسه يعتمد على مؤذن موثوق، أو تقويم زمني معتمد. إذا اعتمد المسجد على تقويم موثوق أو مؤذن عارف بالأوقات، فلا إثم إذا دخل المصلي في الركعة الثانية. أما إذا شك المصلي في دخول الوقت ولم يوجد تقويم معتمد أو مؤذن عارف بالأوقات، فلا تصح صلاته حتى يتيقن أو يغلب على ظنه دخول الوقت؛ لأن الشك في دخول الوقت يبطل . وإذا تحققت أو غلب على الظن دخول الوقت والإمام في الركعة الثانية، يجوز الدخول معه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
140973
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي