العودة إلى البحث

كيف يمكن التعامل مع حالات الطلاق الناتجة عن إكراه أو إغلاق خفيين بسبب السحر أو المس الشيطاني، وهل يمكن الاستناد إلى الجلسات القرآنية للكشف عن هذه الأسباب وإبطالها، خاصة إذا لم تكن هناك نية سابقة للطلاق؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الطلاق يقع من الزوج إذا كان مدركًا لما يقول ومختارًا غير مكره، أما إذا كان مغلوبًا على عقله فلا يقع طلاقه. ويعتمد القاضي أو المفتي في الطلاق على إقرار الزوج أو البينة، وإذا ادعى الزوج أنه تلفظ بالطلاق غير مدرك له بسبب غضب شديد أو سحر، فيقبل قوله إذا كانت هناك قرائن تدل عليه، وإلا فالأصل أن الطلاق واقع. والمقصود أن سبق اللسان إلى الطلاق من غير قصد له مانع من وقوعه عند الجمهور، والغضبان إذا علم من نفسه أن لسانه سبقه بالطلاق من غير قصد جاز له الإقامة على نكاحه. أما الشيخ محمد مختار الشنقيطي فيرى أنه ينبغي الحيطة في أمر الطلاق، ولا ينبغي قبول دعوى الغضب إلا إذا شهد ثقات على أن الزوج يصل إلى درجة لا يعي فيها ما يقوله ويفعله. ولا ينبغي التسرع في نسبة المشكلات إلى السحر، وإنما ينبغي النظر في الأسباب الظاهرة والسعي في علاجها، وإذا كانت هناك دلائل على السحر فعلاجه ميسور بالمحافظة على الأذكار والرقى الشرعية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي