ما حكم من طلق زوجته ثلاث طلقات وهو مسحور ولا يتذكر كيفية طلاقها؟
يشترط لوقوع الطلاق أن يكون الزوج عاقلاً مختاراً، فلو زال عقله بغير سكر محرم فلا يقع طلاقه باتفاق المسلمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لَا طَلَاقَ فِي إِغْلَاقٍ".
فإذا كان السحر قد أثّر على عقل الزوج فصار كالمجنون، أو أثّر على اختياره وإرادته، فلا يقع طلاقه، أما إذا لم يؤثر السحر على عقله واختياره فطلاقه واقع.
وبناءً عليه، إذا غلب السحر على عقل المسحور فألحقه بالمجانين فلا يقع طلاقه، وإذا كان الطلاق مع الفهم والعلم بآثاره فإنه يقع، أما إذا عمل السحر في صرفه عن زوجته وإيقاع الكراهية بينهما فإنه لا يقع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/9924