هل تجب الزكاة المفروضة في مشروع طبي تم تمويله بمبلغ 110 ألف جنيه، وقد تم استهلاك رأس المال في التجهيزات والأجهزة المستهلكة التي يقل سعرها، مع العلم أن الشركاء يخرجون 2.5% من صافي الأرباح كصدقة وليس كزكاة؟ وإن كانت واجبة، فهل تجزئ الصدقة التي يخرجونها عنها، وإذا لم تجزئ، فكيف يتم إخراجها عن السنوات الست الماضية مع صعوبة حساب الأرباح بدقة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الآلات والمعدات المخصصة لمشروع طبي لا تجب فيها ، أما الأرباح فتجب الزكاة فيها بنسبة 2.5% إذا حال عليها وبلغت (ما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب)، وما لم يحل عليه الحول أو لم يبلغ النصاب فلا زكاة فيه. لا تجزئ عن الزكاة الواجبة، ولا بد من نية أداء عند إخراج الزكاة. يجب على من فاتته زكاة السنين الماضية أن يحسبها ويخرجها؛ لأنها دين في ذمته لا يسقط، ويعمل بغالب ظنه إذا شك في المقدار أو عدد السنين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/130851
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 130851
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي