ما حكم عدم الاقتناع بفتوى مجمع عليها في حكم الملاكمة، وما علاقة هذا الاقتناع بإنكار المعلوم من الدين بالضرورة؟
الملاكمة المتعارف عليها اليوم محرمة؛ لتعليل التحريم بإباحة إيذاء كل من المتغالبين للآخر، إيذاءً بالغًا في جسمه، فإن زالت هذه العلة، وكانت غاية ممارسة هذه الرياضة تقوية البدن، واكتساب خبرة في الدفاع عن النفس، دون إيقاع ضرر بالنفس أو بالغير، زالت الحرمة. وما ذكره السائل من ممارسة هذه الرياضة مع لبس واقي الوجه، مع مراعاة اللاعبين للحدود الشرعية، وتخليص ممارستها من استباحة إيذاء الخصم، وتحري عدم الإضرار به، يمكن أن يكون رافعًا للحرمة. وإذا استبان للمسلم إجماع العلماء على حكم شرعي، وجب عليه العمل به.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/162524