ما حكم صلاة المأموم الحنفي خلف إمام شافعي ترك قراءة الفاتحة عمدًا أو سهوًا، مع اعتقاد الإمام بركنيتها، أو مع شك المأموم في اعتقاد الإمام بركنيتها؟
تصح الصلاة خلف المخالف في الفروع، وهذا ما أجمع عليه الصحابة والتابعون، ويُعلّل ذلك بأن المخالف إما مصيب وله أجران، أو مخطئ وله أجر الاجتهاد. فلو تيقن المأموم أن الإمام فعل ما لا يسوغ في مذهبه، فإن صلاة المأموم تصح على الراجح من أقوال أهل العلم، مستدلين بحديث: (يُصلُّون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم). أما إذا تعمد الإمام ترك ركن يعتقده المأموم، فتبطل صلاة الإمام، لكن صلاة المأموم لا تبطل على القول الراجح. ويُستثنى من ذلك عدم صحة الصلاة خلف من يلحن في الفاتحة لحنًا يُحيل المعنى، إلا أن يكون المأموم مثله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/29696