ما حكم التخلص من الآلات الموسيقية بيعًا أو تصدقًا بثمنها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب إتلاف آلات اللهو بالكسر أو الحرق ولا يجوز بيعها، إلا إذا أمكن تفكيكها وبيع أجزائها لمن ينتفع بها منفعة مباحة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/47882
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 47882
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي