العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم التخلص من الآلات الموسيقية بيعًا أو تصدقًا بثمنها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب إتلاف آلات اللهو بالكسر أو الحرق ولا يجوز بيعها، إلا إذا أمكن تفكيكها وبيع أجزائها لمن ينتفع بها منفعة مباحة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
47882
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي