العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعدّ تدوين سعر مضاعف (40 مثلاً بدلاً من 20) على هدية دون ذكر العملة، مع إيهام المتلقي بأن هذا هو ثمنها الحقيقي، كذبًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الخلاصة: الغش ليس كذباً؛ لأن الكذب إخبار عن الشيء على خلاف ما هو به، وهذا ساكت، ولا ينسب لساكت قول، فإذا كانت الهدية بقصد التودد أو فهي مستحبة، وإذا كانت بقصد العوض، فهي جائزة ولا ثواب فيها. فإن اشترط العوض، كانت هبة ثواب، وحكمها حكم ، فتصح إن كان العوض معلوماً ولم يكن العوضان ربويين، وإذا كانت بعوض مجهول فباطلة. وإذا كانت الهدية بقصد رد أكثر منها فلا بأس.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
104440
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي