هل يُعدّ تدوين سعر مضاعف (40 مثلاً بدلاً من 20) على هدية دون ذكر العملة، مع إيهام المتلقي بأن هذا هو ثمنها الحقيقي، كذبًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الخلاصة: الغش ليس كذباً؛ لأن الكذب إخبار عن الشيء على خلاف ما هو به، وهذا ساكت، ولا ينسب لساكت قول، فإذا كانت الهدية بقصد التودد أو صلة الرحم فهي مستحبة، وإذا كانت بقصد العوض، فهي جائزة ولا ثواب فيها. فإن اشترط العوض، كانت هبة ثواب، وحكمها حكم البيع، فتصح إن كان العوض معلوماً ولم يكن العوضان ربويين، وإذا كانت بعوض مجهول فباطلة. وإذا كانت الهدية بقصد رد أكثر منها فلا بأس.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/104440
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 104440
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي