هل يجوز إظهار بعض الزينة الخفيفة للأجانب بناءً على فهم بعض المفسرين لآية: "إلا ما ظهر منها"؟
هذه المسألة معروفة في كتب أهل العلم، وهي تحديد الزينة الظاهرة التي يجوز للمرأة إبداؤها للرجال الأجانب، فيها معروف، فالسلف قد تنازعوا في الزينة الظاهرة على قولين، فقال ابن مسعود ومن وافقه: هي الثياب، وقال ابن عباس ومن وافقه: هي في الوجه واليدين، مثل الكحل والخاتم، وذكر شيخ ابن تيمية أن الله جعل الزينة زينتين: ظاهرة وغير ظاهرة، وجوز لها إبداء زينتها الظاهرة لغير الزوج وذوي المحارم.
وذكر الشيخ الشنقيطي أن الأقوال في الزينة الظاهرة ثلاثة: 1. أن المراد بها ما تتزين به المرأة خارجًا عن أصل خلقتها ولا يستلزم رؤية شيء من بدنها، كالثياب، وهذا هو أظهر الأقوال وأحوطها. 2. أن المراد بها ما تتزين به وليس من أصل خلقتها، ويستلزم رؤية شيء من بدنها، كالكحل والخضاب. 3. أن المراد بها بعض بدن المرأة الذي هو من أصل خلقتها، كالوجه والكفين.
ورجح الشنقيطي قول ابن مسعود بأن الزينة الظاهرة هي ما لا يستلزم النظر إليها رؤية شيء من بدن المرأة، لكونه أحوط الأقوال وأبعدها عن الفتنة.
وفيما يخص المكياج ، فإن المبالغة فيه للتبرج للأجانب غير محتملة النزاع في المنع، خاصة إذا كانت المرأة تضعه عند خروجها من بيتها خصوصًا للتزين.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/162869
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 162869
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي