ما معنى قول بعض المفسرين في تفسيرهم لقوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها): "إلا ما جرت العادة والجبلة على ظهوره، والأصل فيه الظهور"؛ وكيف يعلقون جواز ظهور الوجه والكفين بذلك، وهل يتنافى هذا القول مع وجوب الحجاب؟
جاءت عبارة "إلا ما جرت العادة والجبلة على ظهوره والأصل فيه الظهور" في قوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31]، وهي لا تنطبق إلا على الوجه والكفين والقدمين. فالزينة الظاهرة كالكحل والخاتم لا بأس بإبدائها، أما الخفية كالسوار والخلخال فلا يجوز إبداؤها إلا للمحارم. وعلة إباحة الزينة الظاهرة هي الحرج، إلى كشف الوجه واليدين للمزاولة والمعاملة، وظهور القدمين للمشي خصوصًا للفقيرات. مشهور في الوجه والكفين، والقدمان ليستا مما يجب ستره عند الزمخشري. وهذا قول في الحنفي، وذهب شيخ ابن تيمية إلى جواز إبداء القدم استنادًا لقول عائشة، وأن النساء كن يظهرن أقدامهن. ورغم ذلك، الراجح عند الفقهاء أن قدم المرأة عورة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/182670
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 182670
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي