العودة إلى البحث
السؤال

ما معنى قول بعض المفسرين في تفسيرهم لقوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها): "إلا ما جرت العادة والجبلة على ظهوره، والأصل فيه الظهور"؛ وكيف يعلقون جواز ظهور الوجه والكفين بذلك، وهل يتنافى هذا القول مع وجوب الحجاب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

جاءت عبارة "إلا ما جرت العادة والجبلة على ظهوره والأصل فيه الظهور" في تفسير قوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31]، وهي لا تنطبق إلا على الوجه والكفين والقدمين. فالزينة الظاهرة كالكحل والخاتم لا بأس بإبدائها، أما الخفية كالسوار والخلخال فلا يجوز إبداؤها إلا للمحارم. وعلة إباحة الزينة الظاهرة هي الحرج، كالحاجة إلى كشف الوجه واليدين للمزاولة والمعاملة، وظهور القدمين للمشي خصوصًا للفقيرات. والخلاف مشهور في الوجه والكفين، والقدمان ليستا مما يجب ستره عند الزمخشري. وهذا قول في المذهب الحنفي، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى جواز إبداء القدم استنادًا لقول عائشة، وأن النساء كن يظهرن أقدامهن. ورغم ذلك، الراجح عند جمهور الفقهاء أن قدم المرأة عورة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
182670
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي