ما الرأي الشرعي فيمن يستدل بالآية الكريمة: "ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها" على أن الحجاب ليس بفرض، بحجة أن "ما ظهر منها" مطلقة وتعود على الحدود بين الاحتشام والابتذال بحسب كل مجتمع وبيئة وفترة زمنية، وأن نصوص السنة وفعل الصحابيات هي تطبيقات لهذا المبدأ في بيئة وزمن ومجتمع محدد وليست مطلقة ولا عامة، وأن النص القرآني هو العام بإحالته إلى العرف وعدم تحديده لـ "ما ظهر منها"؟
اتفق أهل العلم على وجوب الحجاب باستثناء الوجه والكفين، واختلفوا في وجوب سترهما. وقد فهم مجتمع الصحابة من قوله تعالى: "وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ" وجوب ستر الوجه، كما يتضح من فعل عائشة -رضي الله عنها- ونساء المهاجرات، ومن حرص الصحابيات على ستر وجوههن في الحج. وقد نقل ابن رسلان اتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه، وذكر ابن حجر أن عادة النساء قديماً وحديثاً هي ستر وجوههن عن الأجانب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/65454