ما حكم كشف العجائز عن جزء من أذرعهن ورقابهن وآذانهن، سواء كانت الآذان فيها زينة أم لا، وما حكم ذلك في المذاهب الأربعة؟
اختلف أهل العلم فيما يجوز للقواعد من النساء وضعه من الثياب، وقد فسر القرطبي قوله تعالى: "ثيابهن" بالخمار في البيت أو الجلباب الذي فوق الدرع والخمار. وأجاز جمهور الفقهاء النظر من العجوز إلى ما يظهر غالباً، كجزء من الذراع أو الرقبة أو الأذن، لقوله تعالى: "والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم"، ولأن الشهوة لا تنضبط وليست محل فتنة. وألحق الحنابلة بالعجوز كل من لا تشتهى في جواز النظر إلى الوجه خاصة. وذهب ابن تيمية إلى أن الآية رخصت للعجوز التي لا تطمع في النكاح أن تضع ثيابها ولا تلقي عليها جلبابها ولا تحتجب، بشرط ألا يكون ذلك تبرجاً بزينة، وأن المقصود من القواعد هن من بلغن من الكبر مبلغاً يقطع معه الطمع والاشتهاء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/166839