حلف على ابنه أن يحلق لحيته وإلا طلق أمه فما الحكم ؟.
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يحرم على الرجل حلق لحيته، ولا يجوز للأب أن يأمر ابنه بحلقها، ولا يجوز للابن طاعته في ذلك، لأن طاعة الله ورسوله مقدمة على طاعة غيرهما.
إذا حلف الأب على ابنه ليحلق لحيته:
إذا قصد التهديد فقط، فيكفر الأب كفارة يمين (إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام)، ويستمر الابن في إعفاء لحيته.
إذا قصد إيقاع الطلاق، ورفض الابن الحلق، وقعت طلقة واحدة.
إذا تبين للابن أن أباه قصد إيقاع الطلاق، وكانت هذه الطلقة هي الثالثة وتؤدي إلى بينونة الأم، فله أن يحلق لحيته دفعًا لهذه المفسدة الكبرى، ثم يعود لإعفائها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/27837
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 27837
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي