العودة إلى البحث

هل يلحق إثمًا بعدم تسديد مبلغ مئة دينار مترتب على كفالة يتيم تعذر إكمالها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا كانت اللجنة تخصص حصص كل متبرع ليتيم معين ولا تدفع له إلا بتحصيل المبلغ من المتبرع، فلا إثم عليك في عدم دفع المبلغ المتبقي إلا إذا كانت الكفالة نذرًا فتجب بقولك، وعند عدم الاستطاعة تكون عليك كفارة يمين. والأفضل سداد المبلغ إن أمكن ولو على أقساط.

أما إذا كانت اللجنة تدفع لليتيم من أموالها وقد دفعت بالفعل ليتيمك بإذنك، فهذا المبلغ يعتبر دينًا للجنة عليك، ويجب التخلص منه بالوفاء أو الإبراء، فعليك التفاهم مع اللجنة للإبراء أو تقسيط المبلغ، أو الإبراء من جزء وسداد الباقي.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي