العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم التقدم لفتاة متدينة غير منتقبة، وهل يأثم الرجل بخروجه للتنزه مع زوجته المحجبة غير المنتقبة، وهل يعتبر ديوثًا، وهل يجوز السفر معها إلى تركيا للتنزه بعد الزواج؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الظفر بذات عند اختيار الزوجة، وقد اختلف العلماء في جواز كشف المرأة وجهها أمام الأجانب عند أمن الفتنة، به وجوب ستره. فإن كانت المرأة تقلد من يقول بجواز كشف الوجه، فذلك لا يعيبها، وإن كانت تكشف وجهها معتقدة عدم جوازه، فهي مفرّطة، لكن ذلك وحده لا ينفي عنها وصف ذات الدين إذا كانت محافظة على وبعيدة عن المحرمات.

إذا تزوجت امرأة تكشف وجهها، وكنت تعتقد وجوب ستر الوجه، فلا يجوز لك الخروج معها أو السفر بها سافرة، بل عليك إلزامها بستر وجهها، وليس ذلك من الدياثة. أما إذا كنت تعتقد جواز كشف وجهها فلا حرج عليك في الخروج معها وسفرها كاشفة وجهها.

وإذا أمرت زوجتك بستر وجهها، وجب عليها طاعتك. والسفر للنزهة مباح ما لم يكن إلى مكان يغلب عليه الفساد.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
140074
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي