ما حكم التقدم لفتاة متدينة غير منتقبة، وهل يأثم الرجل بخروجه للتنزه مع زوجته المحجبة غير المنتقبة، وهل يعتبر ديوثًا، وهل يجوز السفر معها إلى تركيا للتنزه بعد الزواج؟
أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الظفر بذات الدين عند اختيار الزوجة، وقد اختلف العلماء في جواز كشف المرأة وجهها أمام الأجانب عند أمن الفتنة، والمفتى به وجوب ستره. فإن كانت المرأة تقلد من يقول بجواز كشف الوجه، فذلك لا يعيبها، وإن كانت تكشف وجهها معتقدة عدم جوازه، فهي مفرّطة، لكن ذلك وحده لا ينفي عنها وصف ذات الدين إذا كانت محافظة على الفرائض وبعيدة عن المحرمات.
إذا تزوجت امرأة تكشف وجهها، وكنت تعتقد وجوب ستر الوجه، فلا يجوز لك الخروج معها أو السفر بها سافرة، بل الواجب عليك إلزامها بستر وجهها، وليس ذلك من الدياثة. أما إذا كنت تعتقد جواز كشف وجهها فلا حرج عليك في الخروج معها وسفرها كاشفة وجهها.
وإذا أمرت زوجتك بستر وجهها، وجب عليها طاعتك. والسفر للنزهة مباح ما لم يكن إلى مكان يغلب عليه الفساد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/140074