هل يجوز للزوجة الخروج لحضور الدروس في الزاوية بدون موافقة زوجها؟
الأصل أن تلزم المرأة بيتها، ولا تخرج إلا بإذن زوجها، إلا إذا وُجد مسوغ شرعي. فإذا كان العلم مما يتعين عليها تعلمه، كالعلم الذي تصح به عقيدتها وعباداتها ومعاملاتها، ولم يغنها زوجها بتعليمه أو توفير وسيلة له، جاز لها الخروج لتعلمه دون إذنه، وإلا فلا. وينبغي أن يكون الزوجان عونًا لبعضهما في طلب العلم، ويمكن الاستفادة من وسائل تحصيل العلم المتاحة عبر الإنترنت.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/175933