هل يجوز للزوجة الخروج لحضور الدروس في الزاوية بدون موافقة زوجها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل أن تلزم المرأة بيتها، ولا تخرج إلا بإذن زوجها، إلا إذا وُجد مسوغ شرعي. فإذا كان العلم مما يتعين عليها تعلمه، كالعلم الذي تصح به عقيدتها وعباداتها ومعاملاتها، ولم يغنها زوجها بتعليمه أو توفير وسيلة له، جاز لها الخروج لتعلمه دون إذنه، وإلا فلا. وينبغي أن يكون الزوجان عونًا لبعضهما في طلب العلم، ويمكن الاستفادة من وسائل تحصيل العلم المتاحة عبر الإنترنت.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/175933
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 175933
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي