العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على الأموال الموقوفة من الدولة لشركات الاستثمار، أو على الأموال التي جحدت الشركة حق صاحبها فيها، أو خسرت ووعدت بتسديدها مستقبلاً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب في المال إذا توافر شرط الملك المطلق أو تمام الملك، وهو أن يكون المال بيد صاحبه يتصرف فيه كيف يشاء.

لذا، لا تجب الزكاة في المال الذي لا يمكن الانتفاع به، مثل المال الذي صادرته الدولة، أو المجحود.

إذا كان المال محجوزاً من الدولة، فلا زكاة عليه ما دام كذلك، فإن آل إليه بعد ذلك، يزكيه زكاة عام واحد.

أما المال الذي للشخص على شركة، فإن خسرت بلا تفريط منها، فلا ضمان، وإذا فرّطت الشركة، تضمن المال ويصبح ديناً عليها، فيأخذ حكم الدين على المعسر.

والله أعلم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
62822
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي