العودة إلى البحث

هل يجوز لشخص أن يرفض فحص الحمض النووي (DNA) لإثبات نسب طفل وُلِدَ من علاقة غير شرعية سابقة، أو أن يدفع رشوة لتغيير النتيجة إذا ثبت النسب، خوفًا من تدمير أسرته الحالية؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا كان الأمر كما ذُكر، فالولد لا يُنسب للرجل، بل هو ولد زنا ويُنسب لأمه. الفحص المذكور لا يثبت أو ينفي النسب، ولا يغير حكم كونه ولد زنا. على الرجل أن يبذل الحيلة لمنع نسبة الولد إليه، وإذا كان ما أشار به الأئمة سبيلاً لذلك فلا بأس، فما يُعطى للتوصل إلى حق أو دفع ظلم لا يُعد رشوة في حق المعطي. وينبغي للمؤمن ألا يفعل ما يذل نفسه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي