هل يُعدُّ قيامُ الأخ بتسجيلِ نفسِه كموظفٍ لدى صديقٍ له، وهو لا يعملُ، من أجلِ استيفاءِ شرطِ البائعِ لشراءِ شقةٍ بالتقسيطِ، غِشًّا؟
يحق للبائع أن يشترط على المشتري ما يضمن به حقه في ثمن السلعة، وعلى المشتري الوفاء بهذا الشرط إذا قبله. فلا يجوز للمشتري الإخلال بالشرط، أو خداع البائع وإيهامه بخلاف الحقيقة، بل يجب عليه مصارحة البائع بحقيقة قدرته على الشراء، فإن رضي البائع فبها، وإلا فليبحث المشتري عن بائع آخر لا يشترط هذا الشرط.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/187244