ما حكم زواج الرجل سرًّا من أجنبية ترفضها أسرته، ولم يرَ في الاستخارة ما يشفي، وقد علم أهله بذلك؟
يجب التفصيل في هذه الأجنبية للتعرف إلى حكم زواجها، فإن كانت كافرة غير كتابية فلا يجوز الزواج منها، ويجب مفارقتها فورًا. وإن كانت كتابية (يهودية أو نصرانية)، فيجوز زواجها إذا كانت عفيفة، ولا يُخاف أن تؤثر على دين الزوج، وإن كانت مسلمة من دولة أخرى فيجوز زواجها.
يُنصح ببر الوالد، فقد ذكر النووي وابن الصلاح وجوب طاعة الوالد إذا نهى عن الزواج بامرأة معينة. أما إذا تزوجها بالفعل، فيرى بعض العلماء أنه لا تجب طاعته إذا طلب طلاقها، واستدلوا بحديث أبي الدرداء "الوالد أوسط أبواب الجنة".
أما الزواج السري، فلا مانع منه عند الجمهور إذا كان الولي حاضرًا وشهد شاهدان عدلان، إلا أنه يندب إعلان النكاح. أما إن تم الزواج بدون ولي أو شهود، فيجب مراجعة الحكم الشرعي.
أما الاستخارة، فالسنة فعلها والعزم على ما انشرح له الصدر، والتوكل على الله، ولا يلزم رؤية شيء في المنام.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/46568