ما حكم الشرع في الزوجة التي تطالب زوجها برد راتبها الذي أنفقته على البيت لعامين، بحجة أنها دفعته حياءً لا طواعيةً، بعد أن كانت تعايره بفشله في إيجاد عمل؟
إذا أنفقت الزوجة على زوجها متبرعة، فلا يحق لها مطالبته، أما إذا أنفقت بنية الرجوع فلها المطالبة، وإذا ادعت ذلك، حلفت يمينًا واستحقت الرجوع بما أنفقته، ويثبت لها الحق حتى لو كان الزوج معسرًا وقت الإنفاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/163320