العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمرأة التي لا ينجب زوجها وترغب في كفالة طفل رضيع، استخدام الأدوية والأجهزة الطبية لتحفيز الرضاعة، ليصبح الطفل ابنها وابن زوجها من الرضاعة، وبالتالي محرمًا لهما، وتجوز خلوتها به وخلع حجابها أمامه بعد البلوغ؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

سبق ذكر خلاف أهل العلم في اللبن الذي يثوب من ثدي المرأة من غير حمل هل تنتشر به الحرمة أم لا؟ والظاهر أن الولد لا يصير ابناً لزوج المرأة إذا لم يثره إلا الدواء، لأن اللبن ليس ناتجا عن علاقته بزوجته، وإنما يعتبر ربيبه إن قلنا بنشر الحرمة. اجتناب هذا النوع من الرضاع، ويمكن أن ترضعه أخت هذه المرأة لتكون خالته من الرضاع، أو زوجة أخيها فتكون عمة له.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
99703
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي