هل يجوز للمرأة التي لا ينجب زوجها وترغب في كفالة طفل رضيع، استخدام الأدوية والأجهزة الطبية لتحفيز الرضاعة، ليصبح الطفل ابنها وابن زوجها من الرضاعة، وبالتالي محرمًا لهما، وتجوز خلوتها به وخلع حجابها أمامه بعد البلوغ؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
سبق ذكر خلاف أهل العلم في اللبن الذي يثوب من ثدي المرأة من غير حمل هل تنتشر به الحرمة أم لا؟ والظاهر أن الولد لا يصير ابناً لزوج المرأة إذا لم يثره إلا الدواء، لأن اللبن ليس ناتجا عن علاقته بزوجته، وإنما يعتبر ربيبه إن قلنا بنشر الحرمة. اجتناب هذا النوع من الرضاع، ويمكن أن ترضعه أخت هذه المرأة لتكون خالته من الرضاع، أو زوجة أخيها فتكون عمة له.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/99703
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 99703
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي