العودة إلى البحث

هل تجوز الحجة لوالدي المتوفى الذي كان لا يصلي، وهل تكفّر عنه تقصيره في الصلاة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

أدت السائلة فريضة الحج ثلاث مرات، والصحيح أن فريضة الحج مرة واحدة وما زاد فهو تطوع. لا ينتفع الكفار بالأعمال الصالحة ولا يجوز الاستغفار لهم. لكن، إذا كان والد السائلة قد يصلي أحياناً أو يشك في كفره، فلا بأس أن تحج عنه مع تعليق ذلك بإيمانه، كأن تقول: "اللهم اجعل أجر ذلك لوالدي إن كان مؤمنًا"، فتعليق الأمر جائز في العبادات والدعاء.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي