العودة إلى البحث
السؤال

هل تنفع الحجة التي ينوي السائل أن يحجها لأبيه المتوفى، وهو لم يكن يصلي في حياته، وإذا كانت لا تنفعه، فبماذا ينصح السائل أن يتصرف بالمبلغ المتبقي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما يُعطى لأهل الميت إعانة لهم على تكاليف الدفن وما شابهه، يتصرف فيما بقي منه حسبما تحدده الجهة المانحة، وإلا فبمقتضى العادة والعرف. هذا المال ليس خاصًا بأحد من أهل الميت ليتصرف فيه بما يريد، ولا يحق للسائل التصرف فيه بمفرده، لأنه إن لم تُعيَّن مصارفه من الجهة المانحة ولم يكن هناك عرف، فإنه يعتبر هبة مشتركة بين أهل الميت، ولا يحق للفرد منهم التصرف إلا فيما يخصه بعد القسمة. أما أداء الحج أو أي عمل صالح عن تارك الصلاة، فله حكم آخر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
64602
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي