هل يجوز عمل سبيل ماء أو أي صدقة جارية بالمبلغ المقتطع للحج عن الوالدة المتوفاة التي لم تحج عن جهل بفرضيته، إذا كان المبلغ غير كاف للحج وتصرف الإخوة في حصصهم؟ وهل يأثم الأبناء إن لم يستطيعوا الحج عنها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا مات شخص كان مستطيعًا ولم يؤده، وترك مالًا، فيجب إخراج نفقة الحج من تركته، ويُقدم هذا على تقسيم . يجوز أن يُحج عنه من مكة، حتى وإن كان الميت من أهل بلد آخر. إذا قُسّمت التركة ثم تبيّن أن تكلفة الحج أكبر مما خُصص، فيجب على الورثة إكمال المبلغ الزائد بنسبة إرثهم، وإذا لم يكن لديهم المال حاليًا، فيظل دينًا في ذمتهم حتى يتيسر سداده.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/29774
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 29774
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي