هل يجوز الحج عن الأخ المتوفى، وهل يمكن تقسيم تكاليف الحج وأخذها من ورثته أم أن ذلك يكون من مال المتطوع فقط؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا مات المسلم ولم يتمكن من أداء فريضة لعدم توفر شروط الاستطاعة، فلا يجب الحج عنه. أما إذا كان الحج قد وجب عليه ولم يحج، فقد اختلف العلماء في حكم الحج عنه؛ فعند أبي حنيفة ومالك لا يحج عنه إلا بوصية وتبرع، بينما يرى الشافعي وأحمد وجوب الإحجاج عنه من تركته سواء أوصى أم لم يوصِ، وهو الراجح. فإن لم يكن له تركة، فلا يلزم ورثته الحج عنه، لكن يستحب لهم ذلك، ويسقط عنه إن حج عنه وارث أو مستأجر أو أجنبي.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/34917
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 34917
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي