هل يجب على جميع أبناء المتوفى المشاركة بالتساوي في نفقات الحج عنه، وهل يجوز للبعض منهم أخذ المال لهذا الغرض من أبنائهم الميسورين، وهل يشمل الأجر جميع الأبناء أم يقتصر على من يساهم في دفع المصاريف؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجب على الولد أن يحج عن أبيه المتوفى، ولكن يستحب ذلك وهو من البِّر به بعد موته لحديث المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم: "إن أمي ماتت ولم تحج أفأحُجُّ عنها؟ قال: نعم حجي عنها". إذا توفي الميت بعد تمكنه من ولم يحج، وترك مالًا، فإنه يجب على الورثة إخراج ما يحج به عنه من تركته، ويرى مالك وأبو حنيفة أنه يسقط الحج عنه بالموت، وإن أوصى به فمن الثلث. لا فرق بين أن يحج عنه ولده أو أجنبي بأجر أو تطوع، وكل من أعان على هذا بمال أو جهد فهو مأجور.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/45705
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 45705
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي