هل تعتبر مصاريف الحج التي سددها الوالد المتوفى واستردتها الورثة حقاً لهم، أم يجب الاحتفاظ بها للحج عنه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الوالد قد حج حجة سابقًا، يُردّ المبلغ للورثة ويُقسم شرعًا. أما إذا لم يحج حجة الإسلام، فله حالتان:
1. إذا لم تتوفر له الاستطاعة إلا في هذه المرة ومات قبل ، يُردّ المبلغ للورثة ويُقسم شرعًا، وإن أرادوا دفعه للحج عنه فهو بر يؤجرون عليه.
2. إذا توفرت له الاستطاعة في سنين ماضية ولم يحج مع تمكنه، فيجب الحج عنه من قبل قسمتها، وهو به عند كثير من أهل العلم. وهناك رأي آخر يرى عدم الحج عنه من التركة، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين، ويرى أن من ترك الحج تهاونًا مع قدرته لا يجزئه الحج عنه بعد موته، لكن القول الأول هو المفتى به، وعليه يدفع من المال ما يحج به عنه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/124486
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 124486
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي