هل يجوز لأحد الأبناء الحج عن والدهم المتوفى بماله الخاص، علمًا أن والدهم كان يملك المال والصحة لأداء فريضة الحج ولكنه لم يحج خشية الفقر في كبره؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
على من كان قادرًا على أن يبادر به، فتركه كبيرة من الذنوب، قال تعالى: "وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ". وقد ورد أن من ملك زادًا وراحلة ولم يحج فلا يضره مات يهوديًا أو نصرانيًا. وعلى القادر على الحج ألا يسوء الظن بربه، فبذل المال في الحج لا يعرض للفاقة، بل هو سبب لسعة الرزق ونفي الفقر، قال صلى الله عليه وسلم: "تابعوا بين الحَجِّ ، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الفَقْرَ وَالذُّنُوبَ". وإن مات هذا الرجل قبل الحج، وجب إخراج ما يحج به عنه من تركته قبل قسمتها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/121184
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 121184
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي