العودة إلى البحث

هل يلزم المرأة الغسل إذا ذهبت للمسجد متعطرة مع علمها بمرورها على رجال دون قصد الفتنة، أو إذا وضعت عطرًا خفيفًا ثم ذهبت لمكان آخر وأقيمت الصلاة فيه، أو إذا ذهبت للمسجد بعطر خفيف وتخشى أن يكون قد شمَّه أحد الرجال، وهل تُقبل صلاتها في هذه الحالات أم لا؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يجوز للمرأة الخروج للمسجد متعطرة، حتى لو لم تقصد فتنة الرجال. وإذا فعلت ذلك، فيجب عليها إزالة أثر الطيب بالغسل، كغسل الجنابة إذا كان الطيب شاملًا للبدن، أو غسل موضعه فقط، أو تغيير الثوب. وصلاتها صحيحة ومُجزئة ولا تلزمها الإعادة، حتى لو لم تغسل الطيب، ولكنها لا تثاب عليها ثوابًا كاملًا. ولا ينطبق الحكم إذا لم تقصد التطيب للمسجد، بل لمكان آخر، ثم دخلت المسجد. وخروج المرأة متعطرة لغير المسجد له أحكام مختلفة، فقد يكون محرمًا أو مكروهًا حسب الحال. وإذا كان الكريم له رائحة مثل الطيب، فيأخذ حكمه، ولكن الصلاة مجزئة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي