العودة إلى البحث

هل يُعد المدير، الذي تعهّد بضمان حقوق الموظف في الإمارات، مسؤولاً عن تعويض الموظف عن الخسائر المادية الناتجة عن عدم التزام الكفيل بالاتفاق المتفق عليه، حتى لو لم يكن لديه صلاحية التوقيع القانوني؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا ضمن المدير للعامل حقوقه من الكفيل، بناءً على اتفاق بينهما، ثم استمر العامل في العمل بناءً على هذا الضمان، فالمدير ضامنٌ شرعًا لحقوق العامل، سواء أقر الكفيل أم أنكر. ودليل ذلك قوله تعالى: "قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ" (يوسف: 72)، حيث فسر ابن عباس "الزعيم" بالكفيل. وهذا يوافق قول مالك وابن قدامة في صحة الضمان ولزومه، ونصوص مجلة الأحكام.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي