ما حكم الشرع في إجبار الأب ابنته المتزوجة على إجهاض جنينها -الذي تكون قد تجاوزت مدته 40 يومًا- مقابل تكفله بمصاريف دراستها، وتهديدها بالتبرؤ منها وسخطه عليها في حال رفضها لذلك؟
إنّ تحصيل الذرية من أعظم مقاصد النكاح، وشرط ولي الزوجة على الزوج ألا تنجب زوجته دون عذر شرعي هو شرط باطل لا يلزم الوفاء به. ولا يجوز إسقاط الجنين بعد الأربعين يومًا إلا لمبرر شرعي قوي جدًا كالخطر على حياة الأم. ويجب على الزوج أن يقوم بواجبه تجاه زوجته ويتحمل نفقاتها، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وطاعة الله مقدمة على طاعة الوالد في إسقاط الجنين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/5554