هل يجب عليّ كفارة لإصراري على إجهاض زوجتي لجنين تجاوز الشهر الثاني، رغم ندمي الشديد على ذلك، خاصة وأن هذا حدث منذ ثلاثة عشر عاماً تقريباً؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
يجوز تنظيم الحمل للرضاعة ومصلحة الطفل والأم. يجب على الزوج التوبة من جنايته على الجنين، فالغضب ليس مبررًا للأفعال المحرمة. يلزم في إسقاط الجنين بعد أربعين يومًا غرة، وهي عبد أو وليدة، وقيمتها عشر دية الأم، وتجب على من باشر عملية الإسقاط. على المباشر للإجهاض كفارة القتل (عتق رقبة مؤمنة أو صيام شهرين متتابعين). أما الزوج، إذا لم يباشر الإسقاط وأمر به، فلا تجب عليه دية ولا كفارة، ولكنه آثم وعليه التوبة، فالحكم يضاف للمباشر عند اجتماع المباشر والمتسبب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/105204