ماذا تفعل الزوجة للتوبة من الإجهاض العمدي لجنينين (في الشهر الثالث لكل منهما)؟ وهل عليها كفارة؟
لا يجوز الإجهاض بعد تخلق الجنين إلا لخوف الهلاك على الأم بتقرير طبي موثوق، أو لموت الجنين في بطنها. وعلى من أجهضت التوبة والدية (عشر دية الأم) لكل جنين تدفع لوارثه، وليس للأم منها شيء. وقد اختلف العلماء في وجوب الكفارة (صيام شهرين متتابعين)، فمنهم من قال بوجوبها قياسًا على قتل النفس (الشافعية والحنابلة)، ومنهم من قال إنها مندوبة وليست واجبة (الحنفية والمالكية)، والصيام أولى خروجًا من الخلاف.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/107082