العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم محاولة الزوج إجهاض زوجته قسرًا في شهرها الثاني لتطليقها، وهل فعله حلال أم حرام وما كفارته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز إجهاض الحمل سواء نُفخت فيه الروح أم لا، وإن كان تحريمه أشد بعد نفخ الروح. إذا أمر الزوج بالإجهاض، فلا يجوز للزوجة طاعته. من سعت لإسقاط الحمل فلا يجوز ذلك إلا إذا تحقق موته.

إجهاض الحمل محرم لأنه أمانة يجب المحافظة عليها، وليس كون الأم لا تلد إلا بعملية عذراً للإجهاض. إذا نُفخت الروح في الحمل ثم أُجهض، تعتبر الأم قد قتلت نفسًا وتجب عليها الكفارة (عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين) إذا كان عمر الحمل أربعة أشهر.

إذا أمر الزوج زوجته بإسقاط الجنين وفعلت، فعليهما كفارة عتق رقبة مؤمنة أو صيام شهرين متتابعين، وعليهما غُرَّة (دية الجنين) لوارثه. بما أن الحمل في الشهر الثاني ولم يتم إسقاطه، فلا تجب الكفارة، وإنما تجب التوبة إلى الله.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
12582
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي