العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الكفارة على الزوجين إذا أسقطت الزوجة حملها في الشهر الثالث -بسبب ديون للبنك- حتى تستطيع سدادها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الإجهاض محرم شرعًا، ولا يجوز إلا ، ولا تُعد ظروف العمل والديون من الضرورات المبيحة له. وفي حال الإجهاض بعد تخلق الجنين، تجب الدية (غرة عبد أو أمة)، وقيمتها عشر دية الأم، وتجب على المباشر للإجهاض. كما تجب كفارة القتل عند بعض العلماء وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
130886
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي