هل تجب الكفارة على الزوجين إذا أسقطت الزوجة حملها في الشهر الثالث -بسبب ديون للبنك- حتى تستطيع سدادها؟
الإجهاض محرم شرعًا، ولا يجوز إلا للضرورة، ولا تُعد ظروف العمل والديون من الضرورات المبيحة له. وفي حال الإجهاض بعد تخلق الجنين، تجب الدية (غرة عبد أو أمة)، وقيمتها عشر دية الأم، وتجب على المباشر للإجهاض. كما تجب كفارة القتل عند بعض العلماء وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/130886