العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الدية أو الكفارة على الزوجة والزوج المتوفى لإجهاض ثلاثة أجنة بعد الشهر الرابع من الحمل، وهل تدفع الدية عن كل جنين، وما قدرها، ولمن تدفع، وما هو حكم الزوج المتوفى في هذه الحالة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الإجهاض بعد نفخ الروح كبيرة من كبائر الذنوب و قتل نفس معصومة، ويجب منه، وعلى كل من باشر الإجهاض دفع دية عن كل جنين، وهي عشر دية الأم، وتدفع لورثة الجنين إلا من باشر القتل، ووجوب مختلف فيه، فعلها، وتتعدد الكفارة بتعدد الأجنة.

إذا باشرت المرأة الإجهاض فعليها ما سبق من الدية والكفارة، وإن لم تباشر فعليها التوبة فقط، وتكون الدية والكفارة على الطبيب المباشر، وليس على الزوج دية أو كفارة ما دام لم يباشر الإجهاض.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
76949
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي