العودة إلى البحث

هل تجب الدية أو الكفارة على الزوجة والزوج المتوفى لإجهاض ثلاثة أجنة بعد الشهر الرابع من الحمل، وهل تدفع الدية عن كل جنين، وما قدرها، ولمن تدفع، وما هو حكم الزوج المتوفى في هذه الحالة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الإجهاض بعد نفخ الروح كبيرة من كبائر الذنوب و قتل نفس معصومة، ويجب التوبة منه، وعلى كل من باشر الإجهاض دفع دية عن كل جنين، وهي عشر دية الأم، وتدفع لورثة الجنين إلا من باشر القتل، ووجوب الكفارة مختلف فيه، والأحوط فعلها، وتتعدد الكفارة بتعدد الأجنة.

إذا باشرت المرأة الإجهاض فعليها ما سبق من الدية والكفارة، وإن لم تباشر فعليها التوبة فقط، وتكون الدية والكفارة على الطبيب المباشر، وليس على الزوج دية أو كفارة ما دام لم يباشر الإجهاض.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي