ما حكم التعامل مع شركات السياحة التي تستأجر غرف الفنادق في مواسم الذروة، وما حكم العمولات والهدايا التي تُدفع لتأمين الحجز في ظل هذه الظروف؟
لا يجوز أخذ العمولة من الشركات الحاجزة أو الزبون إلا بموافقة صاحب الفندق، لأنها تعد من هدايا العمال المحرمة ما لم يأذن بها صاحب العمل. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، كما في حديث ابن اللتبية الذي قال: "هذا لكم وهذا أهدي لي"، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم: "أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/90868