ما حكم صلاة الزوجة المرضعة التي تتقلب لديها مواعيد الدورة الشهرية، واستمر نزول الدم لديها بعد المدة المعتادة، ثم تجاوز أقصى مدة الحيض (15 يومًا) ليتبين لاحقًا أنه دم ناتج عن حمل لم يكتمل، مع العلم أنها توقفت عن الصلاة خلال هذه المراحل وعادت إليها بعد زيارة الطبيبة؟
إذا تبين أن الدم ناتج عن سقط لم يتخلق، فالدم دم استحاضة، وعلى الزوجة قضاء الصلوات التي فاتتها، لأنها كانت واجبة عليها، وهذا قول جمهور العلماء. ويرى بعض العلماء عدم لزوم القضاء لمن ترك الصلاة بتأويل، مستدلين بأن النبي لم يأمر المستحاضة بقضاء ما فاتها، لكن الأحوط هو القول الأول.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/91213