هل يُعتبر حنثًا باليمين النظرُ إلى النساء عفوًا أو مشاهدةُ الأفلام الأجنبية التي قد تحتوي على مشاهدَ عارية، علمًا بأن اليمين كانت على عدم الدخول للمواقع الإباحية وممارسة العادة السرية، وهل تجوز كفارة اليمين بدفع مبلغ مالي للمسجد؟ وما هو المقدار المطلوب؟
أمر الله المؤمنين بغض البصر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إتباع النظرة النظرة. يجب مجاهدة النفس للإقلاع عن المحرمات، بما في ذلك العادة السرية ومشاهدة التلفاز والأفلام المحرمة. حكم الحلف يعتمد على نية الحالف: فإذا كانت النية مشاهدة المواقع والقيام بالعادة السرية فقط، فلا يحنث بمشاهدة الصور المحرمة في التلفاز أو الأفلام أو رؤية النساء مباشرة. أما إن كانت النية عن مشاهدة الصور المحرمة مطلقاً، فيحنث بمشاهدة أي نوع منها. كفارة اليمين لا تدفع مالاً لمصالح المسجد، بل هي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن عجز فصيام ثلاثة أيام. يجب مجاهدة النفس للتخلص من المحرمات، لأن البصر نعمة ستشهد على صاحبها يوم القيامة، وقد يعجل الله عقوبة من لا يصونها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/59624