هل توجد كفارة لعهد "إذا قمت بمشاهدة أي أفلام أجنبية فإن زوجتي طالق" بما يبطله، مع العلم بعدم مشاهدة أي أفلام؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من عاهد الله على فعل أمر أو تركه لزمته كفارة يمين إذا لم يف بعهده، لكن الحنث في هذا اليمين يختلف بحسب وقوع الطلاق المعلق. فمن يرى وقوع الطلاق المعلق -وهم الجمهور- تطلق زوجته بمجرد مشاهدة الأفلام المحلوف عليها، ولا تلزمه كفارة يمين. أما عند ابن تيمية، إذا لم يقصد الطلاق، فلا تطلق زوجته وتلزمه كفارة يمين. والواجب غض البصر عن المحرمات، ولا يجوز مشاهدة الأفلام التي تشتمل على ما يحرم النظر إليه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/113410
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 113410
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي