العودة إلى البحث

هل تطلق الزوجة وتلزم الكفارة إذا قال الرجل في نفسه "إن شاء الله لن أشاهد التلفزيون بعد اليوم، ولو شاهدته فزوجتي طالق" بغرض منع نفسه، ثم شاهده بطريقة غير مباشرة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

حديث النفس معفو عنه شرعًا، ولا مؤاخذة به، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به".

فإن لم تتلفظ بالطلاق المعلق، فلا يلزمك طلاق ولا كفارة، أما إن تلفظت به بينك وبين نفسك، فيعتبر تعليقًا للطلاق على مشاهدة التلفزيون، وإذا شاهدته على الوجه الذي قصدت، يقع الطلاق عند الجمهور وهو القول الراجح.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: تلزمك كفارة يمين إن لم تقصد طلاقًا. وإن كان قصدك مشاهدة التلفزيون على غير الوجه الذي قصدت فلا يلزمك طلاق؛ لأن اليمين مبناها على نية الحالف.

ويجب التنبيه على حرمة مشاهدة التلفاز إذا اشتمل على ما يحرم النظر إليه، وكفارة ذلك هي التوبة إلى الله تعالى والإكثار من الاستغفار.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي