العودة إلى البحث
السؤال

هل ارتكاب الذنوب والأخطاء في الماضي يمنع أن يُقال عني "طاهرة، عفيفة، أخت فاضلة، ومحصنة"؟ وهل يأثم زوجي لسوء ظنه وشتمه لي، وهل يعتبر قاذفًا لمحصنة، أم لا يجوز وصف أمثالي بالمحصنة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يُعدُّ طلب الزوج من زوجته الإفصاح عن ماضيها خطأً شرعيًّا وعقليًّا، ويجب على الزوجة ألّا تستجيب له. فإفشاء ما ستره الله على الزوجة من معاصي الماضي يُدخل الشك والريبة في نفس الزوج، وقد يدفعه إلى تعييرها وشتمها، وهو أمر مُحرَّم شرعًا.

وقد نهى الشرع عن نبش الماضي والسؤال عن أمور قد تسوء السائل، كما في قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ).

وعلى الزوجة التي أفصحت عن ماضيها أن تتوب إلى الله توبة نصوحًا، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. أمّا الزوج فلا يجوز له تعيير زوجته بماضيها، وإذا فعل فهو آثم، وإن رمى زوجته بماضٍ لم تقع فيه الفاحشة فهو قاذف، وإن كان قد وقع وتابت منه فهي كمن لم تذنب أيضًا، ورميها بعد قذف يستوجب حد القذف.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
8349
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي