العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز القيام بالحجامة، على جنابة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج في أن يحتجم الجنب أو يحجم غيره؛ فقد بوّب البخاري في صحيحه: "باب: الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره". وقال عطاء: "يحتجم الجنب، ويقلّم أظفاره، ويحلق رأسه، وإن لم يتوضأ". وذكر ابن رجب أن الجنب له تأخير غسل الجنابة ما لم يضق عليه وقت الصلاة، وله أن ينصرف في حوائجه ويخرج من بيته. وأن ما حكاه عن عطاء معناه أن الجنب لا يكره له الأخذ من شعره وظفره في حال جنابته، ولا أن يخرج دمه بحجامة وغيرها. وقال الإمام أحمد في الجنب يحتجم ويأخذ من شعره وأظفاره أو يختضب: "لا بأس به". ولا يُعلم في هذا خلاف إلا ما ذكره أبو الفرج الشيرازي من كراهة الأخذ من الشعر والأظفار، مستدلاً بحديث مرفوع ضعيف جداً.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي